262 - حَدَّثَنَا مُحِلٌّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْإِقَامَتَيْنِ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَعْنِي إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ دَخَلَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ