222 - حَدَّثَنَا حَفْصُ أَبُو عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ: «لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ»