هل يصلي على آل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - منفردين عنه؟

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في (جلاء الأفهام):هذه المسألة على نوعين: أحدهما: أن يقال: «اللهم صل على آل محمد» فهذا يجوز، ويكون - صلى الله عليه وآله وسلم - داخلاً في آله، فالإفراد عنه وقع في اللفظ لا في المعنى.

الثاني: أن يفرد واحد منهم بالذكر، فيقال: اللهم صل على عَلِيٍّ، أو على حسن، أو حسين، أو فاطمة، ونحو ذلك.

فاختلف في ذلك وفي الصلاة على غير آله - صلى الله عليه وآله وسلم - من الصحابة ومن بعدهم ... (وذكر الإمام ابن القيم الخلاف في ذلك وناقش الأدلة ثم قال): «وفصل الخطاب في هذه المسألة: أن الصلاة على غير النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إما أن يكون آله وأزواجه وذريته أو غيرهم، فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وجائزة مفردة (?).

وأما الثاني: فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموماً الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم، جاز ذلك أيضاً، فيقال: اللهم صل على ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين.

وإن كان شخصاً معيناً أو طائفة معينة كُرِهَ أن يتخذ الصلاة عليه شعاراً (?) لا يخلّ به، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، ولا سيما إذا جعلها شعاراً له، ومنع منها نظيره، أو من هو خير منه، وهذا كما تفعل الرافضة (?) بعلي - رضي الله عنه -، فإنه حيث ذكروه قالوا: عليه الصلاة والسلام، ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه، فهذا ممنوع، لا سيما إذا اتخذ شعاراً لا يخل به، فتركه حينئذ متعين.

وأما إن صلى عليه أحياناً بحيث لا يجعل ذلك شعارًا كما يصلي على دافع الزكاة (?)، وكما قال ابن عمر - رضي الله عنه - للميت: صلى الله عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015