31 - قال مسلم (2 - 1028): حدثنا محمَّد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمَّد بن علي عن أبيهما عن علي: أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء. فقال: مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.
32 - قال ابن أبي شيبة (7 - 396): حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة وأخذوا الحمر الإنسية فذبحوها وملأوا منها القدور، فبلغ ذلك نبي الله - صلى الله عليه وسلم -. قال جابر: فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكفأنا القدور وقال: سيأتيكم برزق هو أحل من ذا وأطيب. فكفأنا القدور يومئذ وهي تغلي، فحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من. الطير وحرم المجثمة والخلسة والنهبة.
[درجته: حديثٌ حسنٌ، رواه: الإمام أحمد (3 - 323)، حدثنا هاشم بن القاسم ثنا عكرمة يعني ابن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله .. وسنده ضعيف نظرًا لاضطراب رواية عكرمة عن يحيى -التقريب (1/ 30) وللحديث طريق آخر وهو الحديث التالي:].
33 - قال الإمام أحمد في حنبل (4 - 194): حدثنا زكريا بن عدي أنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني أنه حدثهم قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر والناس جياع فأصبنا بها حمرا من حمر الإنس، فذبحناها قال: فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر عبد الرحمن بن عوف فنادى في الناس: أن لحوم حمر الإنس لا تحل لمن شمهد أني رسول الله. قال. ووجدنا في جنانها بصلا وثوما والناس جياع فجهدوا فراحوا فإذا ريح المسجد بصل وثوم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربنا" وقال: "لا تحل النهبى ولا يحل كل ذي ناب من السباع ولا تحل المجثمة".