وقصة جابر أصح لأنها متفق عليها وأما قصة بنات سعد بن الربيع ففيها عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق ضعيف الحفظ على أنه لا تنافي بين القصتين فيحتمل أنها نزلت فيهما معا.
قال الحافظ في الفتح ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين وآخرها وهي قوله {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً} في قصة جابر ويكون مراد جابر فنزلت {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية والله أعلم ا. هـ. وأقول في كلام الحافظ رحمه الله نظر فإن قوله:
{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً} في ميراث الأخوة لأم فالأولى أن يقال: لا مانع من نزول الآية في الأمرين معا كما قرره هو قبل والله أعلم.
قوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} الآية 19.
البخاري ج9 ص314 حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا أسباط بن محمد حدثنا الشيباني1 عن عكرمة عن ابن عباس: قال الشيباني وذكره أبو الحسن والسوائي2 ولا أظنه ذكر إلا عن ابن عباس {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك.
الحديث أخرجه أيضا في كتاب الإكراه ج15 ص353 وأبو داود ج2 ص193 وابن جرير ج4 ص305.
قال الحافظ ابن كثير ج1 ص465 وروى وكيع عن سفيان عن علي بن