الحديث أخرجه أبو داود ج2 ص176، والنسائي ج6 ص54، وابن جرير ج18 ص71 وفي السند عنده مبهم، والحاكم ج2 ص166 مختصرا وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي.
قوله تعالى:
{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} الآيات 6 و7 و8 و9.
البخاري ج10 ص64 حدثنا إسحاق حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سهل بن سعد أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله فكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسائل، فسأله عويمر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كره المسائل وعابها قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فجاء عويمر فقال يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك" فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها، ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها. فطلقها، فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمر إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمر إلا قد كذب عليها، فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تصديق عويمر فكان بعد ينسب إلى أمه.