49 - وقال ابن أبي شيبة في المصنف [33535]:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، قَالَ: فَقَدِمْت عَلَيْهِ فَصَلَّيْت مَعَهُ الْعِشَاءَ، فَلَمَّا رَآنِي سَلَّمْت عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا قَدِمْت بِهِ قُلْتُ: قَدِمْت بِخَمْسِمِئَةِ أَلْفٍ، قَالَ: تَدْرِي مَا تَقُولُ، قَالَ: قَدِمْت بِخَمْسِمِئَةِ أَلْفٍ،
قَالَ: قُلْتُ: مِئَةَ أَلْفٍ ومِئَةَ أَلْفٍ ومِئَةَ أَلْفٍ ومِئَةَ أَلْفٍ ومِئَةَ أَلْفٍ حَتَّى عَدَّ خَمْسًا، قَالَ: إنَّك نَاعِسٌ , ارْجِعْ إلَى بَيْتِكَ فَنَمْ، ثُمَّ اغْدُ عَلَيَّ.
قَالَ: فَغَدَوْت عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا جِئْت بِهِ قُلْتُ: بِخَمْسِمِئَةِ أَلْفٍ، قَالَ: طَيِّبٌ , قُلْتُ: طَيِّبٌ , لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ ذَاكَ، قَالَ: فَقَالَ لِلنَّاسِ: إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ كَثِيرٌ فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ عَدًّا , وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَكِيلَهُ لَكُمْ كَيْلاً.
فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنِّي رَأَيْت هَؤُلاَءِ الأَعَاجِمَ يُدَوِّنُونَ دِيوَانًا وَيُعْطُونَ النَّاسَ عَلَيْهِ.
قَالَ: فَدَوَّنَ الدِّيوان وَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ فِي خَمْسَةِ آلاَفٍ خَمْسَةَ آلاَفٍ وَلِلأَنْصَارِ فِي أَرْبَعَةِ آلاَفٍ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ , وَفَرَضَ لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا.
أقول: أوردته لما فيه من الدلالة على عدل عمر – رضي الله عنه - وبره بالمهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين وزهده في الدنيا، والعدل العمري متواتر لا ينكره إلا رافضي زنديق.