36 - قال أبو الشيخ الأصبهاني في أمثال الحديث [327]:
حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث، ثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، قال: ما شيء أحق بطول سجن من لسان.
أقول: إسناده حسن وله شاهد أصح منه.
قال ابن أبي شيبة: [27029]:
قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حيان عن عنبس بن عقبة قال عبد الله: وَالَّذِي لاَ إلَهَ غَيْرُهُ، مَا عَلَى الأَرْضِ شَيْءٌ أَحْوَجُ إلَى طُولِ سِجْنٍ مِنْ لِسَانٍ.
وقال أحمد في الزهد [900]:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عنبس بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ مَا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ شَيْءٌ أَحَقُّ لِطُولِ سِجْنٍ مِنْ لِسَانٍ.
أقول: أراد حبسه عن قول الباطل، وفضول الكلام، وأما الكلام بما هو واجب أو مستحب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم والتسبيح والتهليل والتكبير وغيره فذلك مطلوبُ الاستزادة منه.