5 - قال عبد الرزاق في المصنف [10224]:

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ.

وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.

أقول: أوردته لما فيه من تغليظ حرمة دم أهل الذمة، وذلك داخلٌ في عموم الوفاء بالعهد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015