121 - قال ابن أبي شيبة في المصنف [9839]:

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

صِيَامُ يَوْمٍ مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ، يَعْدِلُ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ.

أقول: وهذا له حكم الرفع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015