110 - قال ابن سعد في الطبقات [5/ 120]:
قَالَ: أَخْبَرَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَخْنَسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ:
لا أَجِدُ أَحَدًا جَامَعَ فَلَمْ يَغْتَسِلْ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ إِلا عَاقَبْتُهُ.
أقول: فيه عقوبة من خالف النص، وإن كان يتبع فقهياً.
* قال ابن أبي شيبة في المصنف [945]: حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
لاَ أُوتِيَ بِرَجُلٍ فَعَلَهُ، يَعْنِي: جَامَعَ ثُمَّ لَمْ يُنْزِلْ، وَلَمْ يَغْتَسِلْ، إِلاَّ نَهَكْتُه عُقُوبَةً.