قال الترمذي: حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق عن أبي وائل، عن عثمان بن عفان: "أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يُخلل لحيته".
(السنن 1/46 ح 31 - ك الطهارة، ب ما جاء في تخليل اللحية) ، وأخرجه ابن ماجة (السنن 1/148 ح 430 - ك الطهارة، ب ما جاء في تخليل اللحية) من طريق محمد بن أبي خالد عن عبد الرزاق به وأحمد في المسند (انظر تفسير ابن كثير 3/44) عن عبد الرزاق به؛ وابن خزيمة في صحيحه 1/78 ح 151، 152) ، وابن حبان في صحيحه (الإحسان 2/206 ح 1078) ، والحاكم في (المستدرك 1/148-149) من طريق الإمام أحمد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ونقل ابن كثير تحسينه عن البخاري (التفسير 3/44) . وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح. وقال ابن الملقن: هذا الحديث حسن (البدر المنير 3/394) ، وقال الألباني: صحيح (صحيح الترمذي ح 28) .
قوله تعالى (وإن كنتم جنباً فاطهروا ... )
قال أبو داود: محمد بن مهران البزاز الرازي، حدثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، حدثني أبي بن كعب - رضي الله عنه - أن الفتيا التي كانوا يُفتون: إن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعدُ. (السنن 1/55 ح 215 - ك الطهارة، ب في الإكسال) ، وأخرجه الترمذي (1/183-184 ح 110، 111) ، وابن ماجة (1/200 ح 609) ، وأحمد في المسند (5/115) ثلاثتهم من طريق الزهري عن سهل به. وأخرجه الطبراني في (الكبير 1/168 ح 538) عن عبد الرحمن بن سلم، عن محمد بن مهران -شيخ أبي داود- عن مبشر به. قال الترمذى: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة (الصحيح 1/113-114) ، وابن حبان أيضاً (الإحسان 2/244) ، وأخرجه أيضاً الضياء المقدسي من طريق محمد المهران (المختارة 3/382 ح 1177) . وقال الإسماعيلي: صحيح على شرط البخاري (فتح الباري 1/397) وفيه علة ذكرها الحافظ ابن حجر، ثم قال: وفى الجملة هو إسناد صالح لأن يحتج به (الفتح 1/397) ، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجة رقم 493) .
انظر تفسير سورة النساء آية 43 قوله تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) .