أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: (فريل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) قال: فهم المنافقون كانوا يراءون الناس بصلاتهم إذا حضروا ويتركونها إذا غابوا ويمنعونهم العارية بغضا لهم، وهو الماعون.
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد (عن صلاتهم ساهون) قال: لاهون.
قوله تعالى (الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ)
قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن عاصم بن أبي النجود، عن شقيق، عن عبد الله قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله عارية: الدلو والقدر.
(السنن ح 1657- ك الزكاة، ب في حقوق المال) ، وحسنه الألباني في (صحيح أبي داود ح 1459) ، وأخرجه أيضا البزار (كشف الأستار ح 2292) عن خالد بن يوسف من أبي عوانة بإسناده بلفظ: "كنا نعد الماعون علي عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الدلو والفأس والقدر". قال الحافظ: إسناده حسن (مختصر زوائد البزار 2/121) وصحح الحافظ سند أبي داود (فتح الباري 8/731) ، وخالد ابن يوسف ضعيف كما في الميزان (1/648) ، وأخرجه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين 6/88 ح 3419) والكبير (9/235 ح 9014) من طريق منصور عن أبي وائل شقيق عن عبد الله بنحو لفظ البزار، وقال الهيثمي: ورجال الطبراني رجال الصحيح. (مجمع الزوائد 7/143) .
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد (الماعون) قال: الزكاة.
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: (ويمنعون الماعون) قال: يمنعونهم العارية، وهو الماعون.