يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرّمها على نفسه فأنزل الله عز وجل (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) إلى أخر الآية.
(السنن 7/71- ك عشرة النساء، ب الغيرة) ، وأخرجه الحاكم في (المستدرك 2/493-ك التفسير) من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت به. وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه الضياء المقدسي في (المختارة 5/69-70 ح 1694-1695) من طريق ابن السني عن النسائي به، وصحح المحقق إسناده، وأخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق (انظر الفتح 8/657) لكنه مرسل يتقوى بما سبق. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه يحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين المتقدمين في سنن النسائي وقبله في صحيح البخاري (الصحيح 8/525- 526- ك التفسير - سورة التحريم ح 4913) .
قال الضياء المقدسي: أخبرنا أبو أحمد عبد الباقي بن عبد الجبار بن عبد الباقي الحُرضي الهَروي - قراءة عليه ونحن نسمع ببغداد - قيل له: أخبركم أبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البسطامى، قراءة عليه وأنت تسمع- أنا أبو القاسم أحمد بن محمد بن محمد الخليلي، أنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعي، أنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لحفصة: "لا تحدَثي أحداً، وإن أم إبراهيم علىّ حرام" فقالت: أتُحرّم ما أحل الله لك؟ قال: "فو الله لا أقربها".
قال: فلم يقربها نفسها حتى أخبرت عائشة، فانزل الله عز وجل: (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) .
(المختارة 1/299-300 ح 189) وصححه أبو كثير في التفسير (4/386) .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) أمر الله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله لهم أن يكفروا أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وليس يدخل في ذلك طلاق.