قوله تعالى (وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً)
قال البخاري: حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا ابن مهدي، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: قال عروة بن الزبير لعائشة: ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت؟ فقالت: بئسَ ما صنعت. قال: ألم تسمعي قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه: عابت عائشة أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وَحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -".
(صحيح البخاري 9/387- ك الطلاق، ب قصة فاطمة بنت قيس وقوله (واتقوا الله ربكم ... ) ح 5325-5326) .
أخرج الطبري) بسنده الحسن عن قتادة (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) وذلك إذا طلقها طلقة واحدة أو اثنتين لها ما لم يطلقها ثلاثا.
أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة، عن الحسن، في قوله (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: الزنى، قال: فتخرج ليقام عليها الحد.
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد، قوله (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: إلا أن يزنين.
أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة، في قوله (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) قال: هذا في مراجعة الرجل امرأته.
قوله تعالى (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قال: إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها، أشهد رجلين كما قال الله (وأشهدوا