روى مالك: عن محمد بن المنكدر، عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: آتيتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في نسوة يبايعنه على الإسلام. فقلن: يا رسول الله! نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "فيما استطعتم وأطقتن" قالت فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. هلمّ نبايعك يا رسول الله! فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة".
(الموطأ 2/982 ح2 - ك البيعة، ب ما جاء في البيعة) ، وأخرجه الترمذي (4/151 - ك السير، ب ما جاء في بيعة النساء) ، والنسائي (7/149 - ك البيعة، ب بيعة النساء) ، وابن ماجة (2/959 ح2874 - ك الجهاد، ب بيعة النساء) كلهم من طريق مالك به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، قال ابن كثير: إسناده صحيح (التفسير 8/122) ، وقال الألباني: صحيح (صحيح ابن ماجة 2/145) .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قوله: (ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن) يقول: لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم.
قوله تعالى (وَلَا يَسْرِقْنَ)
قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن هنداً قالت للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إن أبا سفيان رجل شحيح، فأحتاجُ أن آخذ من ماله، قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
(الصحيح 13/183 - ك الأحكام، ب القضاء على الغائب ح7180) ، (وصحيح مسلم 3/1338 ح1714 - ك الأقضية، ب قضية هند) .
قوله تعالى (وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ... )
قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم.
جميعاً عن أبي معاوية. قال زهير: حدثنا محمد بن حازم. حدثنا عاصم عن حفصة، عن أم عطية. قالت: لما نزلت هذه الآية (يبابعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ... ولا يعصينك في معروف) قالت: كان منه النياحة. قالت فقلت: