ويقال لا أفعله بَتَّةً ولا أفعله البَتَّةَ، لكل أمْرٍ لا رَجْعَةَ فيه، ونصبه على المصدر. وسكران لا يبت، قال الأصمعيّ: لا يقطع أمراً. قال: ولا يقال يُبِتُّ. وقال الفرّاء: هما لُغَتان، يقال أَبْتَتُّ عليه القضاءَ وبَتَتُّهُ، أي قَطْعَتُهُ. وقولهم: تَصَدَّق فلان صَدَقَةً بَتاتاً. وصَدَقَةٌ بَتَّةٌ بَتْلَةٌ، أي انقطعت من صاحبها وبانَتْهُ (?) . وكذلك طَلَّقَها ثلاثا بتة. وروى بعضهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل ". قال: وذلك من العزم والقطع بالنية. ويقال للاحمق والمهزول: هو باتٌ. والبَتاتُ: الزاد والجِهاز. ومنه قول خوات بن جبير الانصاري:
ورجعتها صفرا بغير بتات * والجمع أَبِتَّةٌ. أبو عبيد: البَتاتُ: متاع البيت. وفي الحديث " لا يُحْظَرُ عليكم النبات، ولا يؤخذ منكم عُشْرُ البَتاتِ ". وفلان على بَتاتِ أمرٍ، إذا أشرف عليه قال الراجز: