للصلاة الشرعية، ولا أن تعبد كما تعبد الأوثان، ولا أن تتخذ عيداً يجتمع إليها في وقت معين، كما يجتمع المسلمون في عرفة ومنى.
وأما الزيارة الشرعية فهي مستحبة عند الأكثرين، وقيل:كلها منهي عنها كما تقدم والذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن يحمل المطلق من كلام العلماء على المقيد.
وتفصيل الزيارة على ثلاثة أنواع: منهي عنه،ومباح، ومستحب،وهو الصواب قال مالك وغيره: لا تأت إلا هذه الآثار، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وأهل البقيع، وأحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد إلا هذين المسجدين وهاتيتن المقبرتين، كان يصلي يوم الجمعة في مسجده،ويوم السبت يذهب إلى قباء كما في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت راكباً وماشياً، فيصلي فيه ركعتين (?) .
وأما أحاديث النهي فكثيرة ومشهورة في الصحيحين وغيرهما: كقوله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) (?) ثم ذكر الأحاديث الواردة في ذلك، وقد سبق ذكرها غير مرة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود: ((إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد)) (?) ، ورواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو حاتم في صحيحه، وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني)) (?) ، وفي موطأ مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) (?) .
ثم ذكر الأثر المشهور في سنن سعيد بن منصور، وقال (?) : فلما أراد الأئمة اتباع سننه في زيارة قبره والسلام طلبوا ما يعتمدون عليه من سننه، فاعتمد الإمام أحمد على الحديث الذي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من رجل يسلم على إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام)) (?) ، وعنه أخذ أبو داود