السلام المطلق فهو كالصلاة عليه، إنما يصلي عليه ويسلم عليه أمته، فاليهود والنصارى لا يصلون عليه ويسلمون عليه،وكانوا إذا رأوه يسلمون عليه، فذلك الذي يختص به المؤمنون ابتداء وجواباً أفضل من هذا الذي يفعله الكفار معه، ومع أمته ابتداء وجواباً، ولا يجوز أن يقال أن الكافر إذا سلموا عليه سلام التحية، فإن الله يسلم عليهم عشراً، بل كان النبي يجيبهم على ذلك فيوفيهم كما لو كان لهم دين فقضاه.

وأما ما يختص بالمؤمنين، فإذا صلوا عليه صلى الله على من صلى عليه عشراً، وإذا سلم عليه سلم الله عليه عشراً، وهذه الصلاة والسلام هو المشروع في كل مكان بالكتاب والسنة والإجماع، بل هو مأمور به من الله سبحانه وتعالى لا فرق في هذا بين الغرباء وبين أهل المدينة عند القبر.

وأما السلام عليه عند القبر فقد عرف أن الصحابة والتابعين المقيمين بالمدينة لم يكونوا يفعلونه إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه، ولو كان هذا كالسلام عليه لو كان حياً لكانوا يفعلونه كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه كما لو دخلوا المسجد في حياته وهو فيه فإنه مشروع لهم كلما رأوه أن يسلموا عليه، بل السنة لمن جاء إلى قوم أن يسلم عليهم إذا قدم وإذا قام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: ((ليست الأولى بأحق من الآخرة)) (?) فهو حين كان حياً كان أحدهم إذا أتى يسلم، وإذا قام يسلم ومثل هذا لا يشرع عند القبر باتفاق المسلمين، وهو معلوم بالاضطرار من عادة الصحابة، ولو كان سلام التحية خارج الحجرة مستحباً لكان مستحباً لكل أحد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015