النبي صلى الله عليه وسلم سبب آخر أخص من عموم الكفر موجب للقتل فحيث ما وجد وجد معه وجوب القتل وأهدر عام الفتح دم الحويرث بن نقيد ودم أبي سفيان بن الحارث ودم ابن الزبعرى وأهدر بعد ذلك دم كعب ابن زهير وغيرهم لأنهم كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أهدر دم من ارتد وحارب ودم من ارتد وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم ودم من ارتد وحارب وآذى الله ورسوله مع أمانه لجميع الذين حاربوا ونقضوا عهده فعلم أن أذاه سبب منفرد بإباحة القتل وراء الكفر والحراب بالأنفس والأموال كقطع الطريق وقتل النفس.

وقد تقدم ما كان يأمر به ويقر عليه إذا بلغه وما كان يحرض عليه المسلمين من قتل الساب دون غيره من الكافرين حتى إنه لا يحقن دم الساب إلا عفوه بعد ذلك فعلم أنه كان يلحق الساب بذوي الأفعال الموجبة للقتل من قطع طريق ونحوه وهذا ظاهر لمن تأمله فيما مضى من الأحاديث وما لم نذكره ومثل هذا يوجب قتل فاعله من مسلم ومعاهد وإن تاب بعد القدرة وإذا ضم هذا الوجه إلى الذي قبله وعلم أن الأذى وحده سبب يوجب القتل لا لكونه من جنس القتال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد آمن الذين قاتلوه بالأنفس والأموال من الرجال.

فأمان المرأة التي أتت بما يشبه القتال أولى لو كان جرمها من جنس القتال ولأن المرأة إذا قاتلت في غزوة من الغزوات ثم غزا المسلمون غزوة وعلموا أنها لم تقاتل فيها بيد ولا لسان لم يجز قتلها عند أحد من المسلمين علمناه وهؤلاء النسوة كان أذاهن متقدما على فتح مكة ولم يكن لهن في غزو الفتح معرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015