فقال: "إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم إليه هذا وابن أثال فقال: أتشهد أني رسول الله؟ فقالا: أتشهد أنت أن مسيلمة رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "آمنت بالله ورسله ولو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما" قال: فلذلك قتلته رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح.

فهذه أقوال الصحابة في قضايا متعددة لم ينكرها منكر فصارت إجماعا.

والفرق بين هذا وبين الكافر الأصلي من وجوه:

أحدها: أن توبة هذا أقرب لأن المطلوب منه إعادة الإسلام والمطلوب من ذاك ابتداؤه والإعادة أسهل من الابتداء فإذا أسقط عنا استتابة الكافر لصعوبتها لم يلزم سقوط استتابة المرتد.

الثاني: أن هذا يجب قتله عينا وإن لم يكن من أهل القتال وذاك لا يجوز أن يقتل إلا أن يكون من أهل القتال ويجوز استبقاؤه بالأمان والهدنة والذمة والإرقاق والمن والفداء فإذا كان حده أغلظ فلم يقدم عليه إلا بعد الإعذار إليه بالاستتابة بخلاف من يكون جزاؤه دون هذا.

الثالث: أن الأصلي قد بلغته الدعوة وهي استتابة عامة من كل كفر وأما هذا فإنما نستتيبه من التبديل وترك الدين الذي كان عليه ونحن لم نصرح له بالاستتابة من هذا ولا بالدعوة إلى الرجوع.

وأما ابن أبي سرح وابن خطل ومقيس بن حبابة فإنه كانت لهم جرائم زائدة على الردة وكذلك العرنيون فإن أكثر هؤلاء قتلوا مع الردة وأخذوا الأموال فصاروا قطاع طريق محاربين لله ورسوله وفيهم من كان يؤذي بلسانه أذى صار به من جنس المحاربين فلذلك لم يستتابوا على أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015