ويقضي به القاضي ويجب على كل واحد من الأئمة والأمة القيام بما أمكن منه والله هو الهادي إلى سواء السبيل.
وقد رتبته على أربع مسائل:
المسألة الأولى: في أن الساب يقتل سواء كان مسلما أو كافرا.
المسألة الثانية: في أنه يتعين قتله وإن كان ذميا فلا يجوز المن عليه ولا مفاداته.
المسألة الثالثة: في حكمه إذا تاب.
المسألة الرابعة: في بيان السب وما ليس بسب والفرق بينه وبين الكفر.