فإذا نقض الذمي العهد ببعضها وهو في قبضة الإمام مثل أن يزني بمسلمة أو يتجسس للكفار فالمنصوص عن الإمام أحمد أنه يقتل قال في رواية حنبل: كل من نقض العهد أو أحدث في الإسلام حدثا مثل هذا يعني مثل سب النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عليه القتل ليس على هذا أعطوا العهد والذمة فقد نص على أن من نقض العهد وأتى بمفسدة مما ينقض العهد قتل عينا وقد تقدمت نصوصه أن من لم يوجد منه إلا نقض العهد بالامتناع فإنه كالحربي.
وقال في مواضع متعددة في ذمي فجر بامرأة مسلمة: يقتل ليس على هذا صولحوا والمرأة إن كانت طاوعته أقيم عليها الحد وإن كان استكرهها فلا شيء عليها.
وقال في يهودي زنى بمسلمة: يقتل: لأن عمر رضي الله عنه أتى بيهودي نخس بمسلمة ثم غشيها فقتله فالزنى أشد من نقض العهد قيل: فعبد نصراني زنى بمسلمة قال: "يقتل أيضا وإن كان عبدا".
وقال في مجوسي فجر بمسلمة: يقتل هذا نقض العهد وكذلك إن كان من أهل الكتاب يقتل أيضا قد صلب عمر رجلا من اليهود فجر بمسلمة هذا نقض العهد فقيل له: ترى عليه الصلب مع القتل؟ قال: إن ذهب رجل إلى حديث عمر كأنه لم يعب عليه.
وقال مهنا: سالت أحمد عن يهودي أو نصراني فجر بامرأة مسلمة: ما يصنع به؟ قال: "يقتل" فأعدت عليه قال: "يقتل" قلت: إن الناس يقولون غير هذا قال: "كيف يقولون؟ " فقلت: يقولون عليه الحد قال: "لا ولكن يقتل" فقلت له: في هذا شيء؟ قال: "نعم عن عمر أنه أمر بقتله".