والمرأة الحربية لا يجوز قتلها في غزوة هي فيها مستسلمة لكونها قد قاتلت قبل ذلك فعلم أن السب بنفسه هو المبيح لدمائهن لا كونهن قاتلن.

الوجه الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم آمن جميع أهل مكة إلا أن يقاتلوا مع كونهم قد حاربوه وقتلوا أصحابه ونقضوا العهد الذي بينهم وبينه ثم إنه أهدر دماء هؤلاء النسوة فيمن استثناه وإن لم يقاتلن لكونهن كن يؤذينه فثبت أن جرم المؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب ونحوه أغلظ من جرم القتال وغيره وأنه يقتل في الحال التي نهي فيها عن قتال من قتل وقاتل.

الوجه الخامس: أن القينتين كانتا أمتين مأمورتين بالهجاء وقتل الأمة أبعد من قتل الحرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل العسيف وكونها مأمورة بالهجاء أخف لجرمها حيث لم تقصده ابتداء ثم مع هذا أمر بقتلهما فعلم أن السب من أغلظ الموجبات للقتل.

الوجه السادس: أن هؤلاء النسوة إما أن يكن قتلن بالهجاء لأنهن فعلنه مع العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة فيكون من جنس هجاء الذمي أو قتلن لمجرد الهجاء مع عدم العهد فإن كان الأول فهو المطلوب وإن كان الثاني فإذا جاز أن تقتل السابة التي لا عهد بيننا وبينها يمنعها فقتل الممنوعة بالعهد أولى لأن مجرد كفر المرأة وكونها من أهل الحرب لا يبيح دمها بالاتفاق على ما تقدم لاسيما والسب لم يكن بمنزلة القتال على ما تقدم.

فإن قيل: ما وجه الترديد وأهل مكة قد نقضوا العهد وصاروا كلهم محاربين.

قيل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستبح أخذ الأموال وسبي الذرية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015