الرابعة والعشرون: الإنكار على من باع التمر الرديء بأقل منه من الطيب والأمر برد البيع، وهكذا الحكم في بيع الرديء من الحنطة أو الشعير أو الملح بأقل منه من الطيب.
الخامسة والعشرون: الأمر ببيع الرديء من التمر بالورق ثم الشراء بالورق من الطيب منه، وهكذا الحكم في الحنطة والشعير والملح.
وفيما ذكرته من الأحاديث الصحيحة وما اشتملت عليه من الفوائد والأمور المهمة كفاية في بيان موقف الشريعة الإسلامية من تحريم الربا على وجه العموم، وأنه لا فرق في ذلك بين البنوك وغيرها.
وفيها أيضا أبلغ رد على الفتان المفتون وعلى أشباهه من المفتونين بأكل الربا واستحلاله باسم الفوائد.