- صلى الله عليه وسلم - قال: «الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل» هذا لفظ أحمد، ولفظ ابن ماجة: «ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة» قال في الزوائد: "إسناده صحيح ورجاله موثقون"، وقد رواه الحاكم في مستدركه بنحو رواية أحمد وصححه، ووافقه الذهبي على تصحيحه.
العاشرة: أن الله تعالى يربي الصدقات، قال ابن جرير: "يعني أنه يضاعف أجرها لربها وينميها له"، وقال البغوي: "أي يثمرها ويبارك فيها في الدنيا ويضاعف بها الأجر والثواب في العقبى"، وقال ابن عطية في الكلام على قوله -تعالى-: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}: "قد جعل الله هذين الفعلين بعكس ما يظنه الحريص الجشع من بني آدم، يظن الربا يغنيه وهو في الحقيقة ممحق، ويظن الصدقة تفقره وهي نماء في الدنيا والآخرة". انتهى.
الحادية عشرة: أن الله تعالى لا يحب كل كفار أثيم، قال ابن جرير: "يعني لا يحب كل مُصِرٍّ على كفر بربه مقيم عليه مستحل كل الربا وإطعامه، {أَثِيمٍ} متمادٍ في الإثم فيما نهاه عنه من أكل الربا والحرام وغير ذلك من معاصيه، لا ينزجر عن ذلك ولا يرعوي عنه ولا يتعظ". انتهى، وقال النسفي في الكلام على قول الله -تعالى-: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ}: "عظيم الكفر باستحلال الربا، {أَثِيمٍ} متماد في الإثم بأكله". انتهى.
الثانية عشرة: أن الله تعالى أمر المؤمنين بتقواه وترك الربا، وجعل ذلك من لوازم الإيمان وحكمه، قال الماوردي في تفسيره: "قوله - عز وجل-: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} محمول على أن من أربى قبل إسلامه وقبض بعضه في كفره وأسلم وقد بقي بعضه فما قبضه قبل إسلامه معفو عنه لا يجب عليه رده، وما بقي منه بعد إسلامه حرام عليه لا يجوز له أخذه، فأما المراباة بعد الإسلام فيجب رده فيما قبض وبقي، فيرد ما قبض ويسقط ما بقي بخلاف المقبوض في الكفر؛ لأن الإسلام يجب ما قبله، وفي قوله: {إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} قولان: أحدهما: يعني أن من كان مؤمنا فهذا حكمه، والثاني: معناه إذا كنتم مؤمنين". انتهى.
الثالثة عشرة: أن الآية الكريمة دلت على أن ترك الربا من صفات المؤمنين وأن استحلاله من صفات غير المؤمنين.
الرابعة عشرة: إيذان من لم يترك الربا بحرب من الله ورسوله، وما أعظم الخطر في هذا الوعيد الشديد، قال ابن كثير في الكلام على قول الله -تعالى-: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا