كما قال جعفر: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبويها" (?).
وقال الحلي في كتابه الفقهي المشهور: للبالغة الرشيدة أن تتمتع بنفسها، وليس لوليها اعتراض بكراً كان أو ثيباً" (?).
قالوا: إن أبا جعفر قال: المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا تورث ولا ترث (?)، وإنما هي مستأجرة" (?).
رووا عن أبي جعفر أنه سئل عن متعة النساء، قال: حلال، وإنه يجزئ فيه درهم فما فوقه" (?).
وابنه جعفر قال: يجزئه كف من بر" (?).
و"كف من طعام، دقيق أو سويق أو تمر" (?).