وبدون الولي

كما قال جعفر: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن أبويها" (?).

وقال الحلي في كتابه الفقهي المشهور: للبالغة الرشيدة أن تتمتع بنفسها، وليس لوليها اعتراض بكراً كان أو ثيباً" (?).

وبكم يجوز من النساء؟

قالوا: إن أبا جعفر قال: المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا تورث ولا ترث (?)، وإنما هي مستأجرة" (?).

وكم تكون أجرتها؟

رووا عن أبي جعفر أنه سئل عن متعة النساء، قال: حلال، وإنه يجزئ فيه درهم فما فوقه" (?).

وابنه جعفر قال: يجزئه كف من بر" (?).

و"كف من طعام، دقيق أو سويق أو تمر" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015