ذلك المرة».وغسلت قدمي، فقال لي: «يا عليّ خَلّلْ بين الأصابع لا تخلل بالنار» (الاستبصار1/ 65، الوسائل 2/ 24).
وهناك رواية عن الإمام الصادق ذكرها الكليني في (الكافي). والطوسي في كتابيه (التهذيب) و (الاستبصار) استدلوا بها فيما استدلوا على وجوب الترتيب في الوضوء، وهذه الرواية هي: «عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إن نسيتَ فغسلتَ ذراعيك قبل وجهك فأعِدْ غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأتَ بذراعك الأيسر فأعِد على الأيمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك».
ولم يتكلم فيها الطوسي، وإنما استدل بها على وجوب الترتيب وكفي، فالرواية صحيحة في نظره، فماذا يقول في غسل الرجلين؟!! لو حمل ذلك على التقية لشك الناس في عقليته وتفكيره، فهذه الرواية خالفت ما أجمع عليه المسلمون من عدم إيجاب الترتيب في اليدين. فرواياتهم متناقضة، فبعضها فيه مسح جزء من الرجلين ببقية البلل، وبعضها فيه مسح مع استيعاب الرجلين، وروايات أخرى فيها الغسل.
* منع الشيعة المسح على الخفين سفرًا وحضرًا. ومع ذلك ذكروا عن أمير المؤمنين عليٍّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - قوله: «لو كان الدين يؤخذ قياسًا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره». (تهذيب الوصول للحلي ص 85).
مسائل الصلاة:* قالوا: إنَّ مَن صلى في مكان فيه نجاسة ـ كبراز الإنسان يابسة لا تلتصق ليُبْسِها ببدنه وثوبه في السجود والقعود ـ جازت صلاته.
* وقالوا: إنَّ مَن غمس قدميه إلى الركبة ويديه إلى المرفقين في صهاريج بيت الخلاء الممتلئة ببراز الإنسان وبوله، ثم أزال عين ما التصق به بعد اليبس بالفرك والدّلْك، من غير غسْل وصلى صحت صلاته.
وكذلك إن انغمس جميع بدنه في بالوعة مملوءة من البول والبراز ـ وليس على بدنه جرم النجاسة ـ صحت صلاته أيضًا بلا غسل، مع أن التطهير في هذه الحالات من غير غسل لا يتحقق، كما هو معلوم لكل أحد من العقلاء.