1 - كان الخميني يرى جواز التمتع حتَّى بالرضيعة فقال: «لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضمًا وتفخيذًا ـ أي يضع ذكره بين فخذيها ـ وتقبيلًا» انظر كتابه (تحرير الوسيلة 2/ 241 مسألة رقم 12).
2 - الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر، يقول الخميني: «المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبرًا علَى كراهية شديدة»! (تحرير الوسيلة ص241). (لاحِظ: كراهية وليس تحريم)
3 - اللبناني محمد فضل الله يبيح النظر إلى النساء وهن عاريات! (النكاح ج1 ص66)
4 - أبو القاسم الخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل، والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح!! (صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج3).
5 - جواز التمتع بالبكر ولو من غير إذن وليها، ولو من غير شهود أيضا. (شرائع الأحكام لنجم الدين الحلي2/ 186).
6 - جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم، وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين. (الاستبصار للطوسي 3/ 145).
* ولمسلم أن يتخيل أنّ ابنته الصغيرة ذات العشر سنين تدخل عليه وقد خدعها شاب وتزوجها!!! متعة!!! وفض بكارتها، وقد حملتْ منه، فهذا حلال عند الشيعة، فلايشترط عندهم إذن وليها.
7 - لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة. (الاستبصار للطوسي3/ 145).
8 - عورة المسلم يكفي في سترها وضع اليد علَى الفرج، أما الدبر فما عليك منه فقد سترته الإليتان!!!
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي (عليه السلام) قَالَ: «الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ: الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ، فَأَمَّا الدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَالْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ»، وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «وَأَمَّا الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرَتْهُ الْأَلْيَتَانِ وَأَمَّا الْقُبُلُ فَاسْتُرْهُ بِيَدِكَ». (الكافي6/ 501).