الشكلية القشرية، والتلفظ بـ (متَّعْتُك نفسي) مع القبول، وذكر الأجرة والأجل، وبذلك تصبح تلك العلاقة صحيحة (شرعًا) وينتهي الإشكال.
إن الشيعة وعلماءهم يمارسون ما مارسه كلِنتون مع مونيكا لوينسكي!!!!
ولكن الفرق بينهم أن الشيعة يفعلون ما يفعلون باسم الدين، ولكن كلِنتون ومونيكا طهَّرا دينهما الباطل من هذه القذارة وتحملوا بشجاعة مسؤولية التلطخ بها.
يقول علماء الشيعة بإباحة نكاح المتعة؛ لأنها كانت مباحة علَى عهد الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -.ولم يحرّمها سوى عمر بن الخطاب أثناء خلافته.
واستدلوا على إباحة نكاح المتعة بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (النساء:24).
وهذا الاستدلال باطل من عدة وجوه:
ا - نزول هذه الآية الكريمة إنما هو في النكاح الصحيح، وهي جزء من آيات في سورة النساء تحدثت عما حرّم الله - عز وجل - وأحلّ من النساء.
2 - إن المتمتع بها عند الشيعة ليست بزوجة ولا ملك يمين، وذلك إنهم يقولون: إنها ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة، ولا يخفى على القارئ الكريم أنّ الزواج لا يمكن بحال من الأحوال أن يتعدى الأربع.
3 - المُتمتَّع بها عند الشيعة لا تُطلَّق، والزواج الدائم لا يحصل الفراق بين الزوجين فيه إلا بالطلاق، وذلك أن نكاح المتعة عند الشيعة له مدة معلومة بأجر معلوم، متى ما انقضت المدة حصل الفراق.
4 - الإِرث حق من حقوق الزوجة بينما في المتعة عند الشيعة لا ترث.
5 - قال تعالى: {وَلْيَسَعْفِفِ الّذيْنَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتى يُغْنِيَهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ} (النور:33) فلو كانت المتعة جائزة فلِمَاذا يأمر الله - عز وجل - بالاستعفاف؟!!
6 - قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَات فمِمَّا مَلَكَت أَيْمَانُكُمْ} إلى قوله - عز وجل -: {ذلِكَ بِمَنْ خَشِيَ العنَت مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيرٌ لَكُمْ} (النساء:25) فلو جازت المتعة لَما كان خوف العنت والحاجة إلى نكاح الإماء وإلى الصبر في ترك نكاحهن متحققًا.
7 - معنى قول الله - عز وجل -: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ} هو استمتاع الزوج بزوجته ضمن عقد الزواج، وليس معناه الزواج المؤقت ـ زواج المتعة ـ الذي هو زنا صريح.
8 - زواج المتعة ليس في الآية نص صريح بأنه حلال؛ فليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع بالنساء إلى أجل مُسَمًّى حلال؛ فإن الله - عز وجل - لم يقُل: وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل مسمى.
بل ترشد الآية الكريمة المسلمين أن يتزوجوا النساء بالمهور، قاصدين ما شرع الله النكاح لأجله، من الإحصان، وتحصيل النسل، دون مجرد سفح المنِيّ، وقضاء الشهوة، كما يفعل الزناة!
فمعنى قول الله - عز وجل -: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} أي لا حرج عليكم أن تطلبوا بأموالكم من النساء غير ما حُرّم عليكم؛ فتتزوجوا ما طاب لكم حال كونكم محصنين غير مسافحين أي: مستعفين عن الزنا، ومعفين نساءكم، وذلك بأن يتم النكاح بشروطه من الولي والصداق والصيغة والشهود؛ إذ إن نكاحًا يتم بغير هذه الشروط فهو السفاح أي الزنى.
9 - إن الله - عز وجل - أباح في كتابه الأزواج وملك اليمين وحرَّم ما زاد على ذلك بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (المؤمنون:4 - 7، المعارج:29 - 31).
والمستَمتَع بها ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حرامًا بنص القرآن.
أما كونها ليست مملوكة فظاهر، وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها؛ فإن من لوازم النكاح كونه سببًا للتوارث، وثبوت عدة الوفاة فيه، والطلاق الثلاث، وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم؛ فإن هذه أحكام الزوجة في كتاب الله تعالى؛ فلما انتفى عنها لوازم النكاح دل على انتفاء النكاح؛ فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم.
10 - قد ثبت في الحديث الصحيح أن نكاح المتعة قد أباحه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عند الحاجة الطارئة الشديدة مثل الجهاد في سبيل الله. وكان يحرمه بمجرد انتهاء تلك الحاجة، بل وعندما أبيح في المرة الأخيرة أتْبَعَه بإعلان تحريم نكاح المتعة نهائيًا.
فقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»
فالإباحة كانت ـ في الواقع ـ إباحة مؤقتة واستثناء من القاعدة الأساسية ـ مثل التدرج في تحريم الخمر وتحريم الزواج بالمشركات ـ وقام بهذا الاستثناء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو يملك الصلاحية لذلك فهو لا ينطق عن الهوى، أما غيره فلا يملك تلك الصلاحية، وكان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حريصًا علَى سد هذا الباب بإعلانه تحريم الله لمتعة النكاح إلى يوم القيامة.
وشيء آخر أن نكاح المتعة الذي أباحه الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - في مناسبات محدودة لم يكن يشترط أن تكون المرأة فيه مسلمة أو كتابية، أي كان يجوز نكاح المشركة، مما يميزه بوضوح عن الزواج الشرعي.
11 - أما عن قول علماء الشيعة الجعفرية الاثني عشرية بأن التحريم كان من عمر - رضي الله عنه -، فقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يؤكد التحريم ويعيد إعلانه لمن لم يبلغه التحريم.