الخاتم من فضة فجائز، وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أنس رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه» (?) .
واستخدام النساء للحرير والذهب والفضة أمر جائز لورود الأدلة على ذلك في السنة النبوية الشريفة (?) .