وقول ابن عمر وأهل اللغة, وشهادة الحال, كل هذا يعين المراد1.
أما قولك أيها السائل: لو أفتى مائة عالم إلا واحدا بكلمة كفر صريحة مجمع عليها, وقال عالم بخلاف أولئك يحكم بقول الواحد الخ, فمما يستوجب الأسف عليك, حيث كنت بهذه المنزلة من معرفة دينك, أما علمت أن المحتج به في العقائد والأعمال إنما هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فهذا الدليل من أي واحد من الأربعة؟
ومن عرف ما في الدعوى من العموم والإجماع, على خرق الإجماع, حمد الله على السلامة من داء الجهل.
ثم هذا العدد المخصوص أهو غاية وحد, لا يجوز أن يتجاوزه أحد؟ أو هو مبالغة وتهور لا يبالى به عند التحقيق والتصور.
قوم2 هذا حاصل بحثهم ونهاية إقدامهم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم "ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم" فهو ليس مما نحن فيه, فإن الخلاف ليس من الشبهة ولا يلتفت إليه إذا خالف الكتاب والسنة والإجماع.
هذا باتفاق المسلمين, لا يشكل إلا على الأغبياء.
وإطلاق القول بأن الخلاف شبهة, يعود على الإسلام بالهد والهدم, والتسجيل على عامة العلماء بالعيب والذم, فقل حكم من الأحكام الاجتهادية, إلا وفيه خلاف.