استشارية متخصصة يستشيرونها ويقيمون التشريع على أساس ما تتوصل إليه تلك الهيئات. وإذا كان من المقرر في الفقه الإسلامي أن الاجتهاد يكون فردياً ويكون جماعياً، فإن الاجتهاد الفردي يعتبر حقاً لكل مسلم توفرت فيه شروط الاجتهاد.

وقد مارس هذا الحق عدد كبير من الصحابة وكانت لهم اجتهادات فردية في كثير من المسائل التي جدت عليهم، كما مارسه عدد من الفقهاء الذين جاءوا بعد عصر الصحابة حيث كانت لهم اجتهادات فردية في كثير من المسائل، ولا زالت الاجتهادات تمارس من قبل المجتهدين حتى عصرنا هذا, إلا أن هذه الاجتهادات ليست ملزمة للكافة لأن المجتهدين لا يملكون فيها السلطة التي تملك حق وضع الاجتهاد موضع التنفيذ. (?)

وذكر الإمام ابن القيم نماذج من اجتهادات الصحابة واستنباطهم الأحكام، وجعل ذلك في النوع الأول من الرأي المحمود. وأما النوع الثاني من الرأي المحمود فجعله الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويقررها ويوضح محاسنها ويسهل طريق الاستنباط منها. ونقل عن عبدان قوله: سمعت عبدالله بن المبارك يقول: ليكن الذي تعتمد عليه الأثر, وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث، وهذا هو الفهم الذي يختص الله به من يشاء من عباده، ومثال هذا: رأي الصحابة رضي الله عنهم في القول في الفرائض عند تزاحم الفروض، ورأيهم في مسألة زوج وأبوين، وامرأة وأبوين: أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوجين، ورأيهم في توريث المبتوتة في مرض الموت، ورأيهم في مسألة جر الولاء، ورأيهم في المحرم يقع على أهله بفساد حجه ووجوب المضي فيه والقضاء والهدي من قابل. ورأيهم في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا لكل يوم مسكيناً، ورأيهم في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر، تصلي المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل الغروب صلت الظهر والعصر، ورأيهم في الكلالة وغير ذلك. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015