وقد جعل الفقيه المالكي ابن حزم عنوان كتابه في الفقه قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية, وابن رشد يقول في بداية المجتهد لتكون كالقانون بالمجتهد (?) والقرافي يقول: وعلى هذا القول تراعى القوانين وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام، (?) والماوردي في الأحكام السلطانية يقول بأنه مندوب لحفظ القوانين واستيفاء الحقوق، (?) وبهذا يتضح أن الكثير من العلماء قد استعمل هذه الكلمة (القانون) دونما حرج. ونكتفي بهذه الإشارة التي تزيح الشك وتذهب اللبس وتبين أن علماء كبار قد استعملوا كلمة قانون دونما حرج، (?) أما كلمة التقنين المصطلحة فمأخوذة من القانون والقانون معناه العام يقابل الشريعة فهو مجموع القواعد العامة الملزمة التي تحكم سلوك الأفراد. (?)
فالتقنين على هذا الأساس هو وضع هذه القوانين المتعلقة بفرع من فروع القانون في مجموعة على شكل مواد مرتبة ومبوبة يرجع إليها عند التطبيق, فيقال مثلاً قانون الأحوال الشخصية أو قانون العقوبات أو قانون المرافعات المدنية أو الجزائية أو قانون الخدمة المدنية ... الخ. فكل من القوانين يعالج مسائل مختلفة عن الأخرى ولا يهم التسمية بالقانون أو التقنين وإنما المهم المبدء الذي يقوم عليه هذا الأمر وهو إلزام هذه الجهة أو تلك أو هؤلاء الجماعة بالعمل بمقتضى هذه القوانين دون خروج عنها، وإن كانت بعض الدول تسمي القانون نظاماً كما هو الحال في المملكة العربية السعودية فإنه لا ضير في ذلك، وقد سبق وأن بيّنا في تعريف المصطلحات أن القانون يعني القاعدة والنظام الثابت.
وإذا كان هناك من اختلاف في مصطلح البحث من حيث الترتيب طبقاً لمنهج البحث القانوني فإن الترتيب المعهود للتشريعات الوضعية هو أنه يأتي الدستور أولاً ثم القانون ثم