ويرى العلامة الأستاذ علال الفاسي أن الآية الكريمة: قد أثبتت الولاية المطلقة للمؤمنات كما أثبتتها للمؤمنين، وتدخل فيها ولاية النصرة، كما يدخل فيها الحضور في المساجد والمشاهد ومعارك الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم أضاف رحمه الله: وقد نص القرآن على التشاور بين الرجل وزوجته في شؤون الزوجية فقال: " فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا " (البقرة، آية: 233).

وإذا كانت الشورى مطلوبة لهذا الحد في أمر الأسرة، فما بالك بأمر الأسر الكبرى وهي الأمة والدولة، وكما أن الشارع لم يحرم نصف الأسرة ـ الذي هو المرأة ـ من حق الشورى (?).

وفي قوله تعالى " وأَمْرُهمُْ شُورَى بَيْنَهُمْ " (الشورى، آية: 38) فقوله أمرهم، شاملة الرجال والنساء معاً، ولا مجال لحصر ذلك على الرجال دون النساء (?).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015