ومع تطور أمور الحياة لاغنى لأمه تريد أن تنهض عن مبدأ الشورى, ولا مانع من ضبط ممارسة الشورى وفق نظام أو منشور أو قانون يعرف فيه ولي الأمر حدود ما ينبغي أن يشاور فيه ومتى وكيف؟ وتعرف الأمة حدود ما تستشار فيه ومتى؟ وكيف؟ لأن الشكل الذي تتم به الشورى ليس مصبوباً في قالب حديدي, (?) فأشكال الشورى وأساليب تطبيقها ووسائل تحقيقها وإجراءاتها ليست من قبيل العقائد وليست من القواعد الشرعية المحكمة التي يجب التزامها بصورة واحدة في كل العصور والأزمنة, وإنما هي متروكة للتحري والاجتهاد والبحث والاختيار, أما أصل الشورى فإنه من قبيل المحكم الثابت الذي لا يجوز تجاهله أو إهماله لأن الشورى في جميع الأزمنة مفيدة ومجدية, والدكتاتورية أو حكم الفرد في جميع الأمكنة والأزمنة كريهة ومخربة (?).
إن التعريف الاصطلاحي للشورى: رجوع الحاكم أو القاضي أو آحاد المكلفين في أمر لم يُستَبن حكمه بنص قرآني أو سنة أو ثبوت إجماع إلى من يُرجى منهم معرفته بالدلائل الاجتهادية من العلماء المجتهدين ومن قد ينضم إليهم في ذلك من أولي الدراية والاختصاص (?).
وهكذا فإن الشورى في الاصطلاح الذي يقضي به الإسلام يمكن أن تتسع لتُعبِّر عن: استخلاص الرأي الجامع من خلال الحوار الجامع, وهذا هو مطلوب الشورى, فإن لم يكن رأي جامع فرأي راجح لدى استصدار القرار, مما ينعقد عليه العمل الجامع لدى التطبيق والتنفيذ (?).
ومن فوائد الأخذ بالشورى أمور كثيرة منها: