544 - (كَانَ يخرج إِلَى الْعِيدَيْنِ مَاشِيا وَيُصلي بِغَيْر أَذَان وَلَا إِقَامَة ثمَّ يرجع مَاشِيا فِي طَرِيق آخر) هـ عَن أبي رَافع ح
كَانَ يخرج إِلَى الْعِيدَيْنِ أَي لصلاتهما بالصحراء مَاشِيا لَا رَاكِبًا وَيُصلي صَلَاة الْعِيد بِغَيْر أَذَان وَلَا إِقَامَة زَاد مُسلم وَلَا شَيْء وَاحْتج جمع بِهِ على أَنه لَا يُقَال قبلهَا الصَّلَاة جَامِعَة وَاحْتج الإِمَام الشَّافِعِي على سنه بِالْأَمر بِهِ فِي مُرْسل اعتضد بِالْقِيَاسِ على الْكُسُوف لثُبُوته فِيهِ وَفِيه أَنه لَا يُؤذن لَهَا وَلَا يُقَام وَبَعْضهمْ أحدث الْأَذَان فَقيل أول من أحدثه مُعَاوِيَة وَقيل زِيَاد ثمَّ يرجع مَاشِيا غير رَاكب وَيجْعَل رُجُوعه فِي طَرِيق آخر ليسلم على أهل الطَّرِيقَيْنِ أَو ليتبركا بِهِ أَو ليقضي حاجتهما أَو ليظْهر الشَّهْر فيهمَا أَو ليغيظ منافقيهما قَالَ ابْن الْقيم وَالأَصَح أَنه لذَلِك كُله وَلغيره من الحكم الَّذِي لَا يَخْلُو فعله عَنْهَا هـ عَن ابي رَافع وَرَوَاهُ أَيْضا الْبَزَّار عَن سعد مَرْفُوعا قَالَ الهيثمي وَفِيه خَالِد بن إلْيَاس مَتْرُوك
545 - (كَانَ يخرج فِي الْعِيدَيْنِ رَافعا صَوته بالتهليل وَالتَّكْبِير) هَب عَن ابْن عمر ض
كَانَ يخرج فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمصلى الَّذِي على بَاب الْمَدِينَة الشَّرْقِي بَينه وَبَين بَاب الْمَسْجِد ألف ذِرَاع قَالَ ابْن شيبَة قَالَ ابْن الْقيم وَهُوَ الَّذِي يوضع فِيهِ محمل الْحَاج وَلم يصل الْعِيد بمسجده إِلَّا مرّة وَاحِدَة لمطر بل كَانَ يَفْعَلهَا فِي الْمصلى دَائِما وَمذهب الْحَنَفِيَّة أَن صلَاتهَا بالصحراء أفضل من الْمَسْجِد وَقَالَ الْمَالِكِيَّة والحنابلة إِلَّا بِمَكَّة وَقَالَ الشَّافِعِيَّة إِلَّا فِي الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة فأفضل لشرفها وَيخرج حَال كَونه رَافعا صَوته بِالتَّكْبِيرِ والتهليل وَبِهَذَا أَخذ الشَّافِعِي وَفِيه رد على أبي حنيفَة فِي ذَهَابه إِلَى أَن رفع الصَّوْت بِالتَّكْبِيرِ فِيهِ بِدعَة مُخَالف لِلْأَمْرِ فِي قَوْله تَعَالَى {وَاذْكُر رَبك فِي نَفسك تضرعا وخيفة وَدون الْجَهْر}
وصيغته مَشْهُورَة هَب عَن ابْن عمر ابْن الْخطاب مَرْفُوعا وموقوفا وَصحح وَقفه وَرَوَاهُ الْحَاكِم عَنهُ أَيْضا وَرَوَاهُ الشَّافِعِي مَوْقُوفا فَمَا أَوْهَمهُ اقْتِصَار المُصَنّف على الْبَيْهَقِيّ من تفرده بِهِ غير جيد