الثَّانِيَة وتكملة الْفضل بالثالثة فَهِيَ يَقِينا مَعَ الإسباغ لَيْسَ للغرفة فِي ذَلِك دخل قَالَ النَّوَوِيّ أجمع الْمُسلمُونَ على أَن الْوَاجِب فِي غسل الْأَعْضَاء مرّة مرّة وعَلى أَن الثَّلَاث سنة وَقد جَاءَت الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِالْغسْلِ مرّة مرّة ومرتين مرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا ثَلَاثًا وَبَعض الْأَعْضَاء ثَلَاثًا وَبَعضهَا مرَّتَيْنِ واختلافها دَلِيل على جَوَاز ذَلِك كُله وَأَن الثَّلَاث هِيَ الْكَمَال والواحدة تجزي اه وَفِي جَامع التِّرْمِذِيّ الْوضُوء مجزئ مرّة مرّة ومرتين مرَّتَيْنِ أفضل وأفضله ثَلَاث كل ذَلِك يَفْعَله لَكِن كَانَ أَكثر أَحْوَاله التَّثْلِيث كَمَا تصرح بِهِ رِوَايَات أُخْرَى وَفِي بَعْضهَا هَذَا وضوئي ووضوء الْأَنْبِيَاء من قبلي طب عَن معَاذ ابْن جبل رمز المُصَنّف لحسنه وَالْأَمر بِخِلَافِهِ فقد قَالَ الهيثمي فِيهِ مُحَمَّد بن سعيد المصلوب ضَعِيف جدا
514 - (كَانَ يتَيَمَّم بالصعيد فَلم يمسح يَدَيْهِ وَوَجهه إِلَّا مرّة وَاحِدَة) طب عَن معَاذ ض
كَانَ يتَيَمَّم بالصعيد أَي التُّرَاب أَو وَجه الأَرْض فَلم يمسح يَدَيْهِ وَوَجهه إِلَّا مرّة وَاحِدَة وَلِهَذَا ذهب الشَّافِعِي إِلَى ندب عدم تكْرَار التَّيَمُّم بِخِلَاف الْوضُوء وَالْغسْل حَيْثُ يسن فيهمَا التَّثْلِيث طب عَن معَاذ ابْن جبل قَالَ الْحَافِظ الهيثمي وَفِيه مُحَمَّد بن سعيد المصلوب كَذَّاب يضع الحَدِيث اه فَكَانَ يَنْبَغِي للْمُصَنف حذفه مَعَ مَا قبله
515 - (كَانَ يجْتَهد فِي الْعشْر الْأَوَاخِر مَا لَا يجْتَهد فِي غَيرهَا) حم م ت هـ عَن عَائِشَة // صَحَّ //
كَانَ يجْتَهد فِي الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان مَالا يجْتَهد فِي غَيره أَي يجْتَهد فِيهِ من الْعِبَادَة فَوق الْعَادة وَيزِيد فِيهَا فِي الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان بإحياء لياليه حم م ت هـ كلهم فِي الصَّوْم عَن عَائِشَة وَلم يُخرجهُ البُخَارِيّ
516 - (كَانَ يَجْعَل يَمِينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وَأَخذه وعطائه وشماله لما سوى ذَلِك) حم عَن حَفْصَة // صَحَّ //