420 - (كَانَ لَا يُرَاجع بعد ثَلَاث) ابْن قَانِع عَن زِيَاد بن سعد ح
كَانَ لَا يُرَاجع بعد ثَلَاث أَي غَالِبا أَو من أكَابِر أَصْحَابه وخاصته وَإِلَّا فقد ورد أَن جمَاعَة من الْمُؤَلّفَة قُلُوبهم أَكْثرُوا سُؤَاله حَتَّى غضب فعاملهم بِمَا يَلِيق بعلي شَأْنه من الْحلم وَالِاحْتِمَال وإكثار مُرَاجعَته ومغاضبته لَا توجب سفك دم إِلَّا أَن يصدر ذَلِك عَن كفر أَو عناد كَذَا فِي المطامح وَأخذ مِنْهُ أَن الْمُفْتِي أَو الْمدرس إِذا أجَاب بِجَوَاب لَا يُرَاجع فِيهِ بعد ثَلَاث فَإِن رُوجِعَ فَوْقهَا فَيَنْبَغِي لَهُ زَجره كَمَا يزْجر من تعدى فِي بَحثه أَو ظهر مِنْهُ فِيهِ لدد أَو سوء أدب أَو صياح بِلَا فَائِدَة أَو ترك إنصاف بعد ظُهُور الْحق أَو إساءة أدب على غَيره أَو ترفع فِي الْمجْلس على من هُوَ أَحَق بِهِ أَو تحدث مَعَ غَيره أَو ضحك أَو استهزاء أَو فعل شَيْء مِمَّا يخل بأدب الطّلب مِمَّا هُوَ مَعْرُوف عِنْد ذَوي الرتب ابْن النافع فِي مُعْجم الصَّحَابَة عَن زِيَاد بن سعد السّلمِيّ قَالَ حضرت مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي بعض أَسْفَاره وَكَانَ لَا يُرَاجع الخ قَالَ ابْن الْأَثِير كَذَا جعله ابْن قَانِع من الصَّحَابَة وَالْمَشْهُور بالصحبة أَبوهُ وجده ذكره الأندلسي اه وَرَوَاهُ أَحْمد بن أبي حَدْرَد وَجَابِر فِي حَدِيث طَوِيل قَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ وَإِسْنَاده حسن اه وَمن ثمَّ رمز المُصَنّف لحسنه
42 - (كَانَ لايرد الطّيب) حم خَ ت ن عَن أنس // صَحَّ //
كَانَ لَا يرد الطّيب لِأَنَّهُ كَمَا فِي خبر مُسلم خَفِيف الْمحمل طيب الرّيح وَلَا منَّة فِي قبُوله وَمن الْعلَّة أَخذ أَن المُرَاد بالطيب الريحان بل نَص خبر مُسلم من عرض عَلَيْهِ ريحَان الخ وَوَجهه أَنه هُوَ الَّذِي يتَسَامَح بِهِ وتخفف مُؤْنَته بِخِلَاف نَحْو مسك وَعَنْبَر وغالية كَمَا نبه عَلَيْهِ ابْن الْقيم
تَنْبِيه قَول ابْن بطال إِنَّمَا كَانَ لَا يرد الطّيب لِأَنَّهُ ملازم للْمَلَائكَة نوزع بِأَن مَفْهُومه أَنه من خَصَائِصه وَلَيْسَ كَذَلِك وَمن محَاسِن الطّيب أَنه مقو للدماغ محرك لشَهْوَة الْجِمَاع حم خَ فِي الْهِبَة ت فِي الاسْتِئْذَان ن كلهم عَن أنس وَلم يُخرجهُ مُسلم بِهَذَا اللَّفْظ لَكِن بِمَعْنَاهُ