آحاد مؤيدة بنصوص من القرآن، وبعضها آحاد مجردة.
ففي أحاديث الشفاعة اخبار احاد يمكن تحصيل العلم بها اما لتواترها تواتراً معنويا كالشفاعة لاهل الكبائر، واما لموافقتها لاصل في كتاب الله عز وجل كشفاعة المقام المحمود.
وثبوت بعض هذه الاحاديث على سبيل القطع لا يعني وجوب الاعتقاد بكل ما ورد فيها من اخبار لان فيها ما لم يصح من جهة السند، وما لم يصح من جهة المتن لمخالفتها الادلة القاطعة -وقد حاولت استيعاب لتخريج كل المروريات التي جاءت فيها لفظة "شفع" على سبيل الاستقصاء التام او القريب من التام من امهات الكتب من الكتب الستة، والمسانيد والمصنفات وغيرها، وقمت بتخريج تلك المروريات تخريجاً علمياً نقدياً. بالاعتماد على كتب الرجال والتراجم.
وقسمت الاحاديث الى صحيحه، وحسنه، وضعيفه.
لذا فالواجب هو الايمان والاعتقاد باصل الشفاعة اما تفصيلاتها ودقائقها فلا يجب ذلك ولايكفر جاحده -والله اعلم-.
لأن في بعض هذه التفصيلات اخباراً آحاداً صحت من جهة السند ولم تخالف قطيعاً ولم تصل التصديق دون الاعتقاد الجازم.
وقد يثبت لأحد تواتر مسألة معينة ولم يثبت لغيره تواترها فلا يكفر اذا ما جحدها كانكار المعتزلة النبي - صلى الله عليه وسلم - لاهل الكبائر.
وأما في مسالة المقام المحمود فقد حررت القول فيه وبينت وجه بطلان الاثر الذي تناقله بعض المحدثين عن مجاهد في تفسيره للمقام المحمود بانه اقعاد النبي - صلى الله عليه وسلم - على العرش، وبينت ضعف سنده ونكارة متنه ورجحت ان المراد بالمقام المحمود هو الشفاعة.
ثم بينت الاختلاف في موضع شفاعة المقام المحمود وكانت على اقوال عدة منها: ان المقام المحمود: هو شفاعة فصل القضاء، ومنها انه ثلاثة شفاعات هي: شفاعة فصل القضاء، وشفاعة المرور على الصراط، وشفاعة الدخول الى الجنة، ومنها ان المقام المحمود: هو الشفاعة كلها.
فهذه الاقوال كلها اجتهادية لم يرد نص يحدد موضع المقام المحمود وعليه فلا مسوغ لتحديده وانما يكفي اصل الايمان والاعتقاد به.