عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى المَقْبَرَةِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي صِفَةِ أُمَّتِهِ وَفِيهِ (فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ فَأُنَادِيهِم أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ فَسُحْقًا فَسُحْقًا فَسُحْقًا) وَرَوَى أَنَسٌ أنت النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنَّي) وَقَالَ (من أَدْخَلَ فِي أمْرِنَا مَا لَيْسَ
مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ) وَرَوَى ابن أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لا ألفين أحدكم متكئا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ) زَادَ فِي حَدِيثِ المِقْدَادِ (أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ) وقال صلى الله عليه وسلم وجئ بِكِتَابٍ فِي كَتِفٍ (كَفَى بِقَوْمٍ حُمْقًا - أَوْ قال ضلال - أنْ يَرْغَبُوا عَمَّا جَاءَ بِهِ نَبِيُّهُمْ إِلَى غَيْرِ نَبِيِّهِمْ أَوْ كِتَابٍ غَيْرِ كِتَابِهِمْ) فَنَزَلَتْ (أو لم يكفهم أنا أنزنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عليهم) الآيَةَ، وَقَالَ صَلَّى الله عليه وسلم (هل كالمتنطعون) وقال أبو بكر