فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ (?) أَنَّهُ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يُحْبَسُ فِيهَا وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ (?) وَقَوْلِ أَحْمَدَ (?) ، وَإِسْحَاقَ (?) وَاسْتَحْسَنَهُ مَالِكٌ (?) وَقَالَ: لَا يَأْتِي الِاسْتِظْهَارُ (?) إِلَّا بِخَيْرٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ.
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ (?) بْنُ أَبِي زَيْدٍ: يريد من الِاسْتِينَاءِ (?) ثَلَاثًا
وَقَالَ مَالِكٌ أَيْضًا: الَّذِي آخُذُ بِهِ فِي الْمُرْتَدِّ قَوْلُ عُمَرَ: يُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ.
وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (?) بْنُ الْقَصَّارِ: فِي تَأْخِيرِهِ ثَلَاثًا رِوَايَتَانِ عَنْ مَالِكٍ.. هَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ.
وَاسْتَحْسَنَ الِاسْتِتَابَةَ وَالِاسْتِينَاءَ ثَلَاثًا أَصْحَابُ الرَّأْيِ (?) وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ (?) الصِّدِّيقِ: أَنَّهُ اسْتَتَابَ امْرَأَةً (?) فَلَمْ تَتُبْ فَقَتَلَهَا