وَحَكَى ابْنُ خُوَيْزَ (?) مِنْدَاذْ وَأَبُو الْفَرَجِ (?) عَنْ مَالِكٍ (?) .
الْتِزَامَ ذَلِكَ وُجُوبًا.. وَهُوَ قَوْلُ الْأَبْهَرِيِّ (?) وَابْنِ الْقَصَّارِ (?) وَأَكْثَرِ أَصْحَابِنَا.. وَقَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَابْنِ سُرَيْجٍ (?) وَالْإِصْطَخْرِيِّ (?) ، وَابْنِ خَيْرَانَ (?) مِنَ الشافعية.