يعني موضع قضاء الحاجة الذي وضع فيه البول والغائط لماذا؟ (ليستنجي) يعني بالماء في غيره في غير ذلك المحل يعني يغر محله لماذا؟ لأنه لا يأمن من رشاش الماء الذي يغسل به الموضعين أن يصيب النجاسة ثم يعود عليه هذا أمر واضح وهو متفق عليه بين أهل العلم ولذلك قيده (إن خاف تلوثاً) كما هو الشأن الآن النجاسة لا تبقى حينئذٍ نقول هذا الموضع لا وجود له ألبته لماذا؟ لأنه ثبت بتعليل وما ثبت بتعليل فحينئذٍ نقول الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فإذا كانت الحمامات ونحوها مما لا تبقى فيه النجاسة تزول مباشرة إذا وضع الماء عليه أو بنفسها حينئذٍ لا يحتاج إلى أن ينتقل إلى موضع آخر لانتفاء العلة (وتحوله) أي ويستحب (تحوله من موضعه ليستنجي بغيره إن خاف تلوثاً) باستنجائه في مكانه حينئذٍ التحول هنا مبني على علة وهو أن لا يتنجس فإذا خاف تلوثاً استحب له وإن لم يخف حينئذٍ لا يستحب له ألبته إذاً ليس عندنا دليل من كتاب وسنة وإنما هو تعليل قاعدة عامة هذا ما يتعلق بالأقوال والأفعال المستحبة لمن أراد قضاء الحاجة ثم قال (ويكره) هذا شروع منه في الآداب المكروه ومعلوم أن المكروه ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم أو ما نهى عنه الشارع نهياً غير جازم بحيث يثاب على تركه امتثالاً ولا يعاقب على فعله يثاب على تركه امتثالاً بقيد الامتثال ولا يعاقب على تركه ثَمَّ ما يكون من الأفعال وثَمَّ ما يكون من الأقوال كذلك كما سبق في المستحبات والأصل في الأفعال والأقوال الإباحة حينئذٍ إذا قيل وجب على قاضي الحاجة ترك كذا من الأفعال أو من الأقوال طالبناه بالدليل فإن جاء دليل فعلى العين والرأس وإلا رجعنا إلى الأصل وهو الإباحة (ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة) وهذا وقول أكثر أهل العلم (ويكره) عرفنا الكراهة حكم شرعي دخوله أي دخول قاضي الحاجة إذا أراد أن يقضي حاجته لدخول الخلاء يكره دخوله أي دخول قاضي الحاجة الخلاء (بشيء فيه ذكر الله تعالى) والمراد (فيه ذكر الله تعالى) المراد اسم الله فضلاً عن الجمل التي تكون مركبة من هذا الاسم أو من غيره فإذا قيل لا إله إلا الله هذا كلمة التوحيد وفيها اسم الله وهل الحكم معلق بمثل هذا الألفاظ الله أكبر وسبحان الله ولا إله إلا الله أو هو أعم من ذلك؟ نقول أعم من ذلك فلو وجد معه ولو ورقة أو خاتم مكتوب فيه الله فقط نقول كره له دخوله الخلاء لأن قول (بشيء) هذا عام وقوله (فيه ذكر الله) هذا عام فيشمل ما فيه اسم الله تعالى فقط دون جملة مركبة ويشمل كذلك الجمل المعروفة إذاً المراد اسم الله تعالى والجمل المعروفة فيشمل النوعين ولذلك في المحرر قال و (لا يصحبه ما فيه اسم الله إلا من عذر) وهذا أعم وأوضح من كلام المصنف (إلا لحاجة) فإن كان لحاجة حينئذٍ لا يكره إن كان لحاجة لا يكره وهذا الحكم عام كل ما قيل فيه مكروه عند الفقهاء فالمراد به لغير حاجة فإن احتاج إليه ارتفعت كل كراهة ألبته سواء في هذا المقام أو غيره حينئذٍ يكون هذا التقيد من باب الإيضاح ومن باب زيادة التأكيد على الحكم بأن الحكم بالكراهة فيما إذا لم يحتج وأما إذا احتاج كدراهم مكتوب فيها لا إله إلا الله ولم يجد من يحفظ له هذه الدراهم