الحكم عام في الذكور والإناث فلا يقال على أن الإجماع العملي دل على أن النساء يتزين بالذهب والفضة بالذهب الخالص نقول هذا إجماع عملي وهو مستثنى وما عدا التزين الحلي حينئذٍ يكون الحكم واحد في الذكور والإناث إذاً هذا الحكم إلا آنية ذهب وفضة ومضبباً بهما إنه يحرم اتخاذه واستعماله عام في الذكور والإناث لماذا؟ لعموم النصوص (لا تشربوا) الواو هذه من صيغ العموم فتعم الذكر والأنثى الكبير والصغير (ولا تأكلوا) الواو هذه صيغة عموم فتعم الذكر والأنثى كذلك الكبير والصغير حينئذٍ استويا في الحكم هل وجد مخصص يدل على جواز استعمال الإناث لآنية الذهب والفضة؟ الجواب لا إذاً يبقى على عمومه فالنصوص عامه (الذي يشرب في آنية الذهب) الذي هذا يعتبر من صيغ العموم إذاً قوله (ولو على أنثى) هذا للإدخال أو للإخراج؟ هذا للإدخال فالحكم عام يستوي فيه الذكور والإناث ولذلك قال الشارح للعموم الأخبار وعدم المخصص يعني لم يأتي نص يدل على التخصيص كما جاء في استعمال الحل وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين لزوج وهو محل إجماع أمهات المؤمنين قد تحلين بالذهب وحصل إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم حينئذٍ نقول هذا محل إجماع بين الصحابة فضلاً عن غيرهم ثم، قال رحمه الله تعالى (وتصح الطهارة منها) هذا ينبني على ما سبق إذا تقرر أن آنية الذهب والفضة والمضبب بهما أو بأحدهما محرم الاستعمال مطلقاً في الأكل والشرب وفي غير الأكل والشرب من غير الأكل والشرب استعمال هذه الآنية في الطهارة سواء كانت الطهارة كبرى أو صغرى ما الحكم إذا استعملها الإناء محرم واستعماله محرم هل هذا الاستعمال يعود على طهارته بالبطلان بمعنى أنه لو توضأ من آنية ذهب أو فضة إناء من ذهب أخذ الماء وتوضأ ما حكم وضوؤه ما حكم غسله قال المصنف (وتصح الطهارة منها) والصحة حكم شرعي وهذا مذهب الجمهور (وتصح الطهارة منها) بأن يغترف منها ولذلك يقولون تصح منها وبها وفيها وإليها؛ منها بأن يغترف منها وبها بأن يجعلها آلة يأخذ بالإناء ويكون الإناء هو الذي وهذا إذا أغتسل غسلاً مثلاً حينئذٍ إذا أغترف بمغراف وهذا المغراف يكون مصنوعاً من ذهب خالص حينئذٍ نقول توضأ بها أو أغتسل بها وإليها بأن يجعلها مصباً كالمغاسل مثلاً إذا كانت من ذهب أو فضة حينئذٍ يتوضأ ويصل الماء إليها وفيها بأن يكون الإناء واسعاً فيدخل فيه ويغتسل هذا فيها وبها وإليها ومنها هذا الوجوه كلها عند المصنف رحمه الله تعالى يعتبر من الأمور التي يأثم بفعلها لأنه محرم الاستعمال لكن هذا الإثم لا يعود على الطهارة بالبطلان بل الطهارة صحيحة ولكنه مع الإثم ولذلك قال (وتصح الطهارة منها) أي من هذه الآنية وهي محرمة وكذلك الطهارة بها وفيها وإليها وعلتهم أن الإناء ليس شرط ولا ركن في العبادة حينئذٍ يقول فهذه الجهة منفكة الماء الذي في الإناء هذا مباح فإذا أخذه وتمضمض به حينئذٍ هذا الإناء ليس شرط داخلاً في مفهوم الوضوء بل الوضوء متصوراً دون الإناء حينئذٍ إذا كانت الجهة منفكة فنقول يأثم على استعماله لهذه الآنية مع كون الطهارة صحيحة والأصح أن يقال الطهارة لا تصح لماذا؟ لأن النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه ولذلك قال