النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لحكم الماء وإنما تعرض لحكم اليدين وهل التعليل هنا لكون النجاسة متوهمة أو لشيء آخر؟ نقول الله أعلم بذلك بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من استيقظ من نومه يشمل نوم الليل ونوم النهار على الصحيح والحكم عام أنه لا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثاً والأمر هنا للوجوب حينئذٍ وجب الامتثال، هل الحكم معلل؟ نقول الحكم غير معلل، ما العلة؟ الله أعلم بها لا بالنجاسة ولا بغيرها، لأنه لو كانت النجاسة متوهمة فالأصل ماذا؟ الأصل الطهارة فمن شك في يديه بأنهما نجستان نقول الأصل الطهارة وضعهما في الماء لو لم تكن قائماً من نوم ليل وأنت الآن مستيقظ وشككت في نجاسة يديك ووضعتها في الماء ما حكم الماء؟ نقول اليقين لا يزول بالشك واليقين هو الطهارة، وكذلك الحكم فيما إذا كان مستيقظاً من نوم ليل إذاً التعليل هنا لكون النجاسة متوهمة وحفظاً للماء تعليل فيه نظر، وكذلك التعليل من كون الشيطان يلعب بهما تعليل فيه نظر، نبقى على الأصل من أن كون الحكم تعبدي، ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للماء فإذا كان كذلك نبقى على أصله بمعنى أنه طهور مطهر ولا نسلبه الطهورية بمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس القائم من نوم ليل يديه أو يده في الماء إذاً يكون هذا القسم من قسم الطهور لا من الطاهر، (أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء) قوله (من نوم ليل) الصحيح أنه يجب غسل اليدين لكل من قام من كل نوم سواء كان نوم ليل أو كان نوم نهار للعموم الذي في قوله (من نوم) فإنه مصدر مضاف حينئذٍ يكتسب العموم فإن أدخلهما بعد غسلهما ثلاثاً فالماء طهور على المذهب، فإن أدخلهما بعد غسلهما مرتين فالماء المذهب كما هو أو يختلف قال الشارح قبل غسلهما ثلاثاً، فإن غسلها مرة فأدخل يده فالماء طاهر غير مطهر فإن غسلهما مرتين ثم غمسهما في الإناء فالماء طاهر غير مطهر إن غسلهما ثلاثاً ثم غمسهما فالماء طهور، إذاً قبل غسلهما ثلاثاً له مفهوم (أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها) هذا القسم الأخير الذي أراده المصنف من قسم الطاهر بأنه طاهر في نفسه غير مطهر (أو كان) يعني الماء القليل (أو كان) إذاً الضمير يعود إلى ما عاد عليه (أو غمس فيه) وهو الماء القليل وهو ما دون القلتين (آخر غسلة زالت النجاسة بها) على المذهب أن النجاسة لا تزول إلا بسبع سيأتي بحثه وأنه ضعيف بالصواب أن النجاسة تزول بزوالها هذا هو الصحيح لكن على المذهب سيأتي حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبع حديث ضعيف لا يعول عليه فيبقى على الأصل، فالمذهب أنه لا تزول النجاسة إلا بسبع فلو وجد على الثوب قطرة بول وجب غسله سبع مرات ولو زالت النجاسة عين النجاسة بالمرة الأول فيغسل المرة الأول والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، من الأول إلى السادسة كلها نجس كل الغسلات المنفصلة نجسة السابعة هي التي حكمنا على الموضع بأنه قد طهر من حكم النجاسة إذاً زالت هذه النجاسة وهو حكمها بالغسلة السابعة فمراد المصنف هنا الغسلة السابعة بشرط انفصال النجاسة بمعنى أنه زالت وأما إذا بقيت في محلها ثم لاقتها المرة السابعة حينئذٍ ماء قليل لاقا