أن يكون حيضاً إلا إذا تجاوز أربع وعشرين ساعة ولم يتجاوز خمسة عشر يوماً واضح، إذاً (فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره-يعني أكثر الحيض-ولم ينقص عن أقله فهو حيضها) قال الشارح [وكذا إذا كان بعضه ثخيناً-يعني وبعضه رقيقاً-أو منتناً-وبعضه غير منتن-وصلح حيضاً فهو حيضها] يعني العلامة ليست خاصة بالدم الأسود؛ فإن بعض دمها ثخيناً ويعضه رقيقاً ننظر في الثخين لأنه من علامات دم الحيض إن زاد عن أقل الحيض ولم يعبر أكثره نقول هذا الثخين ولو لم يكن أسود هذا الثخين يعتبر دم حيض؛ لماذا؟ لكونه وجدت فيه علامة الحيض -حينئذٍ- تترك الصلاة والصيام، قال (تجلسه في الشهر الثاني والأحمر استحاضة) (تجلسه في الشهر الثاني) يعني مباشرة؛ متى ما عرفنا أن هذا الدم الذي وجدت فيه علامة الحيض وصلح أن يكون حيضاً لاعتبار الزمنين الأقل والأكثر تجلسه في الشهر الثاني ولا ننتظر الشهر الثالث والرابع لأن التكرار يشترط فيه ثلاث إذا أردنا تثبيت العادة وأما في المستحاضة ففي الشهر الثاني مباشرة تجلس ذلك الدم -حينئذٍ- إذا استمر بها خمسة عشر يوماً أو عشرة أيام نقول عادتك في الشهر القادم عشرة أيام لهذا الدم المتميز سواء تقدم الدم أو توسط أو تأخر يعني تدور مع هذه العلامة في التقدم والتوسط والتأخر، (تجلسه) يعني تجلس الأسود كله من كل شهر لأن التمييز أمارة من نفسه فلا تحتاج إلى ضم غيره إليه، ولذلك قال [ولو لم يتكرر أو يتوالى] [ولو لم يتكرر] يعني لا ننتظر التكرار ولو لم يتوالى يعني لا يشترط في العشرة الأيام التي يكون فيها الدم أسود أن تكون متصلة بل لو جاءها الدم الأسود يومين ثم صار أحمر رقراقاً ثم رجع الدم الأسود يومين ثم صار أحمر ثم رجع أسود نلفق بين هذه الأيام التي جاء فيها الدم الأسود وننظر هل هي أقل من الحيض أو كثر؟ فيكون الحكم تابعاً لها، يعني لا يشترط في الدم الأسود أو الدم الثخين أو الدم المنتن أن يكون متصلاً بل ننظر إلى عدد الأيام التي جاءها الدم أسود -حينئذٍ- نقول جاءها أربعة أيام خمسة أيام عشرة أيام ولو كانت متفرقة وهذا ليس بأكثر الحيض -حينئذٍ- يعتبر حيضاً لها والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة تصوم فيه وتصلي هذه المستحاضة المميزة التي لها تمييز، فإن لم تكن مميزة هنا تأتي المشكلة إن لم تكن مميزة يعني دمها كله على صفة واحدة أنت الآن لا تتصور عشرين يوم كل المثال هذا من باب التيسير وإلا قد تستحيض المرأة سنة كاملة -حينئذٍ- نقول الدم هذا إن جرا على حالة واحدة أحمر ليس فيه أسود ألبته أو كله منتن من أوله إلى آخره هذا لا يصلح أن يكون حيضاً أو وجد فيه ما فيه علامة من علامات الحيض ولم يتوفر فيه الشرطان السابقان العدميان -حينئذٍ- نقول هذه مبتدأة مستحاضة غير مميزة؛ ماذا تصنع؟ (وإن لم يكن دمها متميزاً) بأن كان كله على صفة واحدة إما أسود شهر كامل كله أسود؛ نقول هذا أسود هل يصلح علامة للحيض؟ الجواب لا؛ أو كله أحمر هذا لا يصلح أن يكون علامة أو كله منتناً أو كان متميزاً ولم يصلح المتميز بأن يجعل علامة للحيض (جلست) يعني المبتدأة عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر رجعنا إلى الأول يعني (إن لم يكن دمها