* تابع لباب: إزالة النجاسة.
* قوله: "أو تنجس دهن مائع"، وسبب التفريق بين المائع والجامد.
* حكم من خفي عليه موضع النجاسة.
* تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام.
* قوله: "ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم" المسألة.
* هل ينجس المسلم بالموت؟
* تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق.
* حكم المني، ودليل المسألة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
فلا يزال الحديث في بيان ما يتعلق بباب إزالة النجاسة وعرفنا هنا أن المراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية وليست النجاسة العينية فإنها غير قابلة للتطهير وبينا أن النجاسة الحكمية أربعة أنواع: هذا في المذهب عند الحنابلة وكذلك عند الشافعية فهي نجاسة مغلظة والمراد بها نجاسة كلب وخنزير على المذهب ونجاسة مخففة والمراد بها نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ونجاسة المذي كذلك على المذهب والثالثة نجاسة متوسطة بين ذلك رابعاً نجاسة معفواً عنها كيسير الدم وأثر الاستجمار في محله سبق ما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بالنجاسة المغلظة والنجاسة المتوسطة، وكانت آخر مسألة وقفنا معها هي أن النجاسة لا تزول بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة فإن خللت - حينئذٍ - إن كانت قصداً فالحكم بنجاستها محل وفاق وإن كانت بفعل الله عز وجل - حينئذٍ - كانت طاهرة فيفرق بين تخليل الخمر بين أن يكون بفعل الله عز وجل وبين أن يكون بفعل الآدمي والحكم - حينئذٍ - يختلف باختلاف اليد والاستحالة سبق أن الصحيح أنها مطهرة وما عداها يبقى على أصله فالشمس لا تطهر كذلك الدلك لا يطهر إلا ما جاء النص به كذيل المرأة ونحوها - حينئذٍ - ما جاء النص ببيان تطهيره بغير الماء وقيل معه وإلا الأصل أن النصوص دالة على أن النجاسة لا تزول بغير الماء الطهور وأما المائعات ولو كانت أقوى من الماء كما هو الموجود في العصر الحاضر هذه لا تطهر النجاسة لأن الشرع أوقف إزالة النجاسة على الماء وما عداه يبقى على الأصل وقفنا عند قوله (أو تنجس دهن مائع) أي لم يطهر المذهب يفرقون بين المائعات حيث التنجيس فالماء عندهم فيه تفصيل وهو ما سبق في أول الباب ما تغير بالنجاسة حكمنا عليه بكونه نجس هذا الماء الكلام في الماء إن وقعت فيه نجاسة فتغير الماء بالنجاسة - حينئذٍ - نقول الماء انتقل من الطهورية إلى النجاسة وإن لم يتغير بالنجاسة - حينئذٍ - فرقنا بين القليل والكثير فإن كان كثيراً وهو ما بلغ قلتين فأكثر لا ينجس بل باقي على أصله وما كان دون القلتين حكمنا على الماء بكونه نجساً بمجرد الملاقاة وهذا بمنطوق ومفهوم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) مفهومه مفهوم مخالفة أنه إذا لم يبلغ القلتين - حينئذٍ - يحمل الخبث مطلقاً ولو لم يتغير وذكرنا أن هذا هو الصحيح وأما ما عدا الماء على المذهب - حينئذٍ - كل مائع عدا الماء كالزيت السمن ونحو ذلك أو الخل فالحكم عندهم أنه يستوي فيه القليل والكثير فينجس بمجرد الملاقاة ولا عبرة هنا بالتغير بل التغير إن تغير المائع ما عدا الماء كالزيت مثلاً وقعت فيه نجاسة فتغير - حينئذٍ - محل وفاق أنه نجس لو جود أثر النجاسة هذا لا إشكال فيه يبقى الخلاف فيما إذا لم يتغير فالمذهب سواء كان قليلاً أو كثيراً بمجرد الملاقاة حكمنا عليه بكونه نجساً ولذلك قال (أو تنجس دهن مائع) (دهن) الدهن قد يكون مائعاً وقد يكون جامداً والفرق بينهما كما في حواشي الإقناع