في نجاسة كلب وخنزير) لحديث (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم) (في إناء أحدكم) (إناء) إذاً الشيء الذي يكون صغيراً (أحدكم) الحكم خاص بالمسلمين أو أنه عام يشمل الكافرين هل هو خاص أم عام؟ الصحيح أن هذه الفروع عامة في شأن المسلم والكافر فهي عامة لكن يشترط في الكافر أنه يسلم أولاً (فليغسله) الفاء وقع في جواب الشرط واللام هذه لام الأمر ولام الأمر تدل على الوجوب (فليغسله) إذاً صار الغسل واجباً دل على أن ولوغ الكلب في الإناء فيه شيء مما يدل على نجاسته على أنه نجس وقوله (سبعاً) (فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب) نقول (سبعاً أولاهن بالتراب) هل هو داخل في المأمور به أم أنه قدر زائد على صيغة الأمر؟ انتبه لهذه هذه من المزالق قوله صلى الله عليه وسلم (فليغسله) بعض الفقهاء يقف هنا (فليغسله) يقول هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب إذاً الغسل واجب بقي شيء آخر وهو التسبيع والتتريب قوله (سبعاً) داخل في مفهوم الغسل - حينئذٍ - لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمطلق الغسل اغسله فقط لا ليس هذا المأمور به وإنما المأمور به غسل وعلى كيفية معينة كما أمر بالوضوء وبكيفية معينة إن وقع الوضوء على هذه الكيفية كان ممتثلاً فإن لم يقع هذا الوضوء على الكيفية المعينة شرعاً لم يكن ممتثلاً كذلك هنا أمر بغسل بكيفية معينة إن وقع هذا الغسل بهذه الكيفية المعينة كان ممتثلاً وإن لا فلا نأخذ من هذا التقرير تقعيد أن التسبيع واجب لقوله (فل ... )