* شرح قول المصنف: "وإن بلغ الماء قلتين" المسألة.
* معنى القلة، تقدير القلة بالصاع، وبالمساحة.
* تخصيص المسألة بإجماع أهل العلم: أن الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس.
* دليل أحمد على تخصيص بول الآدمي دون سائر النجاسات.
* قوله: "ولا يرفع حدث رجل طهورٌ يسير خلت به امرأة"
* شرح المسألة، قيودها، الراجح فيها.
* القسم الثاني من أقسام المياه: الطاهر.
* قوله: "وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه".
* قوله: "أو رُفع بقليله حدث"، المقصود بالقليل، دليل المذهب.
* الراجح في هذه المسألة أن الماء طهور.
* قوله: "أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل"، علة النجاسة على المذهب هو توهم النجاسة.
* قوله: "أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة".
* القسم الثالث من أقسام المياه: النجس، إجماع أهل العلم على وجوده.
* حكم الماء المتغير بالنجاسة في محل التطهير.
* طرق تطهير الماء النجس.
* مسائل الشك في الطهارة، واشتباه الطهور بالنجس أو المحرم أو الطاهر.
الحمد لله ورب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
شرع المصنف رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة وذكر تعريف الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث وتضمن الحد نوعي الطهارة هما طهارة الحدث وطهارة الخبث يعني طهارة سببها الحدث سواء كان الحدث أكبر أو أصغر وطهارة سببها الخبث وهي إزالة النجاسة هذا محل وفاق واتفاق بين علماء المسلمين أن الطهارة منقسمة إلى هذين النوعين ثم ذكر أقسام المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع بأنها ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس، والطهور والنجس محل إجماع بين العلماء وإنما الطاهر هو الذي فيه نزاع وخلاف والجمهور على إثباته من المالكية والشافعية والحنابلة وهو المرجح في المذهب والقسم الأول هو الطهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره بمعنى أنه اشتمل على صفتين صفة الطاهرية وهذا يقابل النجس وصفة التطهير وهذا يقابل الطاهر إذاً هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره عرفه المصنف بالتعريف المشهور عند الفقهاء وهو الباقي على خلقته يعني الماء الذي بقي على خلقته على فطرته وصفته التي خلق عليها ابتداء إلى أن استعمل في التطهير في الطهارة وهذا النوع الذي هو الباقي على خلقته نوعان إما أن يكون باقي على خلقته حقيقة وإما أن يكون باقي على خلقته حكماً، والأول هو الذي لم يطرأ عليه شيء يغيره يعني يغير إحدى صفاته من اللون أو الطعم أو الرائحة والثاني بأن لم يبقى على ما خلق عليه بل تغيرت إحدى صفاته أو الصفات الثلاث ولكن لازال الحكم باقي وهو كونه طاهر في نفسه مطهر لغيره حينئذٍ النوع الثاني الذي هو الطهور حكم من حيث انطباق الحد عليه لا ينطبق عليه لأنه لم يبقى بل تغير إما كلاً أو بعض صفاته حينئذٍ من حيث الحقيقة لا ينطبق عليه إلا إذا أدخلنا هذين اللفظين في الحد وقلنا الماء الطهور هو الباقي على خلقته حقيقة أو حكماً إذا أدخلنا هذين اللفظين حينئذٍ دخل وإلا حينئذٍ ينصرف الحد إلى النوع الأول وهو الماء الذي بقي على خلقته التي بقي عليها ثم ذكر المصنف أنواعاً للطهور إذ الطهور قد يكون مكروهاً وقد يكون غير مكروه وذكر بعض الأمثلة التي مرت معنا ومن أنواع الطهور ما نشرع فيه الليلة وهو الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره ماء كثير وقعت فيه نجاسة ولم يتغير هذا الماء بالنجاسة حينئذٍ يحكم عليه بكونه طهوراً فيما سبق الذي وقع في الماء الطهور شيء طاهر يعني إما ورق شجر أو بممره أو بمكثه إلى آخره والمغير الذي وقع في الماء شيء طاهر، هنا القسم هذا ليس بشيء طاهر إنما هو نجس قال رحمه الله تعالى (وإن بلغ القلتين وهو الكثير وهما خمس مئة رطل عراقي تقريباً فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور) هذه مسألة واحدة ضمنها مسألتين (وإن بلغ الماء قلتين) يعني الحديث في الماء الطهور وإن بلغ الماء الطهور قلتين وبلغ بمعنى وصل قلتين هذا تثنية قلة وهي في أصل إطلاقها في اللغة اسم لكل ما ارتفع وعلا؛ كل ما ارتفع وعلا يسمى قلة لكن المراد هنا في اصطلاح